الإمام أحمد المرتضى
227
شرح الأزهار
لنفسه ) ما له فيه شفعة بل شراؤه استشفاع وشاركه ( 1 ) باقي الشفعاء ( 2 ) قيل ( ح ) ولا يحتاج إلى طلب ولا حكم ذكره ( م ) وأبو جعفر لأنه قد ملك وعن ( ك ) و ( ش ) إذا شرى ما له فيه شفعة بطلت شفعته ( 3 ) ( أو ) اشترى ( للغير ( 4 ) ما له فيه شفعة بالوكالة من الغير لم تبطل شفعته وعن ( ح ) تبطل ( و ) إذا شراه للغير وجب أن ( يطلب نفسه ( 5 ) قيل ( ح ) ( 6 ) ويشهد على الطلب ولا يحتاج مرافعة ( 7 ) لأنه لا يناكر نفسه قيل ( ع ) ( 8 ) والقياس أنه لا يحتاج إلى اشهاد قال مولانا ( عليلم ) وإنما يطلب نفسه حيث كان وكيلا ( 9 ) أو وليا لان الحقوق تعلق به بخلاف ما إذا كان فضوليا فإنه يطلب الأصل وكذا من قال أن حقوق العقد لا تعلق بالوكيل ( 10 ) ( ولا يسلم إليها ( 11 ) أي ليس له أن يسلم إلى نفسه وإنما يملك المشفوع فيه بالحكم ( 12 ) أو تسليم الموكل ( فصل ) في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع وما على كل واحد منهما لصاحبه ( و ) الذي يجوز ( للمشتري قبل الطلب الانتفاع ( 13 ) بالمبيع ( 14 ) ( والاتلاف ) لأنه ملكه ( 15 ) ولا يثبت للشفيع فيه حق حتى يطلب وهذا قول ( م ) بالله ومثله عن الناصر وقال ( ع ) ليس له ذلك بعد العلم بأن الشفعة مستحقة ( 16 )